السيد تقي الطباطبائي القمي

509

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

من النصوص الواردة في الباب المذكور . [ الثالثة : ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما ومن الأنعام باسم الزكاة ] « قوله قدس سره : الثالثة : ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي . . . » في هذه المسألة فروع الفرع الأول : انه هل يجوز اخذ مال الصدقة والخراج والمقاسمة من الحاكم الجائر الغاصب أم لا ؟ المشهور هو الجواز بل ادعي انه مجمع عليه ، ويمكن الاستدلال على الجواز مضافا إلى الشهرة والإجماع المدعى بوجهين الوجه الأول : النصوص الدالة على اخذ جوائز السلطان منها : ما رواه أبو ولاد « 1 » ومنها : ما رواه أبو المعزى 2 ومنها : ما رواه محمد بن هشام « 3 » ومنها ما رواه يحيى بن أبي العلاء 4 ومنها ما رواه محمد ابن مسلم 5 ومنها : ما رواه أبو بكر الحضرمي 6 ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب « 7 » ومنها ما رواه محمد بن قيس بن رمانة « 8 » ومنها : ما رواه الفضل بن الربيع 9 ومنها ما رواه الفضل أيضا 10 ومنها : ما رواه سفيان ابن نزار 11 ومنها : ما رواه حسين بن علوان « 12 » ومنها : ما ارسله الطبرسي 13 ومنها : ما رواه محمد بن عيسى « 14 » فان المستفاد من هذه النصوص انه لا بأس بأخذ ما في يد الجائر من الأموال المشار إليها إذ لا اشكال في أن جوائز السلطان لا تكون من أمواله الشخصية بل يتصرف في الزكوات والصدقات ومال الخراج والمقاسمة فلا اشكال في تمامية دلالة هذه النصوص على المدعى .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) قد تقدم في ص 468 ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) قد تقدم في ص 468 و 469 ( 7 ) قد تقدم في ص 470 ( 8 ) ( 8 و 9 و 10 و 11 ) قد تقدم في ص 470 و 471 ( 12 ) ( 12 و 13 ) قد تقدم في ص 471 ( 14 ) قد تقدم في ص 472